وعن السؤال أقول: إن كان يعرف عين من سرقت أو نهبت منه تلك السيارة وغيرها من الممتلكات وجب ردها إلى صاحبها أو ثمنها وقت الرد، وإن باعها أو تصرَّف فيها منتهبها فعليه ضمان ثمنها لمالكها الأصلي؛ لأن يد الغاصب (المنتهِب) لا تلم لحديث "وليس لعرقٍ ظالم حقٌ" رواه الترمذي (١٣٧٨) ، وأبو داود (٣٠٧٣) من حديث سعيد بن زيد -رضي الله عنه- أما إذا كان لا يعرف عين صاحب تلك الآلات المنتهَبة من سيارات ونحوها وجب على المنتهب التصدق بثمنها - وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل هذه الحال، فأجاب بما نصه (الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنه [أي الناهب] يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكاً لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكاً له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من أن لا يتصدق بشيء منها، انظر مجموع الفتاوى
(٣٠/٣٢٥) .
والذي يظهر من حال العراق والعراقيين بعد اختلال الأمن عند سقوط صدام ودخول الأمريكان وما حصل من النهب والسلب لعامة الممتلكات يشبه حال الأعراب الجاهلين في نهب بعضهم ممتلكات بعض، وقد اختلف العلماء في جواز شراء تلك الممتلكات المنهوبة إذا لم يعرف مالكها على قولين: الجواز والمنع، والأرجح جواز بيع وشراء السلع المنتهبة والمغصوبة من غاصبها إذا لم يعرف صاحبها والقائم عليها ونص الفقهاء - كابن قدامة في (المغنى) - على أن تصرفات الغاصب في السلعة التي يغصبها كتصرفات الفضولي، وفيه روايتان أصحها الجواز، وقد صحح ابن تيمية شراء السلعة التي أكره مالكها على بيعها، مع أن الإكراه سلب لشرط التراضي الذي هو أحد شروط عقد البيع، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.