للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تأمل الأدلة وجمع بينها تبين له قوة هذا القول والله تعالى أعلم. انظر: المحلى (١٠/١٦٣) ، زاد المعاد (٥/٢١٨) ، وبل الغمام للشوكاني (٢/٦٩) ، الروضة الندية (٢/١٠٥) ، جلاء العينين (٢٦٨) .

وأشير إلى أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، قال ابن عباس -رضي الله عنهما: (الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما الحلال: فأن يطلقها طاهراً من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا) . رواه عبد الرزاق (٦/٣٠٧) ، والبيهقي (٧/٣٢٥) ، والدارقطني (٤/٥) . والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>