قلت: فسنية العقيقة ثابتة بأدلة أخرى من فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم - ولعل نهيه - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة -رضي الله عنها- لأنه عق عنه أو عق عنه أبوه علي -رضي الله عنه- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أم سليم - رضي الله عنها- ولدت غلاماً، فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه به وأرسلت معه بتمرات، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيّ الصبي وحنكه بها وسماه عبد الله متفق عليه عند البخاري (٥٤٧٠) ، ومسلم (٢١١٩) ، والتحنيك أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه حتى يصير مائعاً بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو قال: ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين رجلاً كان أو امرأة فإن لم يكن حاضراً حمل إليه، واستحب بعضهم الأذان في أذن الصبي اليمنى والإقامة في اليسرى؛ لما روى ابن السني مرفوعاً من حديث الحسين بن علي - رضي الله عنهما -، من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، وأم الصبيان هي التابعة من الجن، هكذا أورده الحافظ في التخليص (٤/١٥٠٢) ولم يتكلم عليه، وروى استحباب ذلك عن الحسن البصري -رحمه الله-، واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-، وقد روى ذلك ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى قال: لم أره عنه مسنداً انتهى.
وفيه استحباب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن قاله النووي - رحمه الله - وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين، والعمدة في مشروعية الختان حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه عند البخاري (٥٨٨٩) ، ومسلم (٢٥٧) ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر، وتفسير الختان ما قاله النووي؛ حيث قال في المجموع الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي، ومن المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول.
هذا ما أمكن تحريره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.