للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر: " استدل بهذا الحديث على جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء "، [فتح الباري (٩/٥٠٩) ] .

وأخرج البخاري (٧٢١٤) ، ومسلم (١٨٦٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: "لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا". قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا ".

قال الحافظ ابن حجر: " في الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. " [فتح الباري (١٣/٢٠٤) ] .

وكان للمرأة إسهام كبير ودور فاعل في حمل العلم ونشره، وهذا ظاهر عند التأمل في تراجم أعلام النساء في كتب التراجم، فالمرأة التي امتنَّ الله عليها بالعلم والفقه في الدين عليها أن تسعى في تبليغه ونشره من خلال المجالات المناسبة، ومن ذلك المشاركة في الدروس والمحاضرات والندوات التي تقام للنساء، وتأليف الكتب المفيدة، والمقالات النافعة ونحو ذلك.

أما المشاركة في وسائل الإعلام مع المحافظة على الضوابط الشرعية الممكنة فهذا يحتاج إلى دراسة وافية ينظر فيه إلى ما يترتب على ذلك من المصالح، وما قد يحصل من المفاسد والمحاذير.

هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>