للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحُمُر ونحوها فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم" إقامة الدليل على بطلان التحليل (٦/٣٦) .

فمتى علم البائع أو غلب على ظنه أن مشتريه سوف يستعمله في الحرام لم يجز بيعه وإلا جاز بيعه كما لو علم أنه سيستعمله في المباح.

الحكم الشرعي للسؤال:

بناء على ما تقدم فإن الحكم المسؤول عنه يتلخص فيما يلي:

أولاً: يجوز بيع أجهزة اللعب الإلكترونية المذكورة، وبيع ما لا يشتمل على مفسد للأخلاق من أشرطتها المدمجة وبرامجها، إذا لم يعلم البائع أن المشتري سيستعملها في محرم.

ثانياً: كل ما اشتمل على أفكار هدامة وصور سيئة فإنه يحرم بيعه وشراؤه.

ثالثاً: إعداد محل لممارسة اللعب باللعبة المذكورة جائز بشرط ألا يكون في اللعب قمار ولا يتاح سماع الموسيقى الصادرة عنها، وأن لا يسمح بإضاعة الصلاة ولا أن تكون وسيلة لتحصيل مقصد سيئ كما يحصل في بعض أماكن اللعب، فإذا انعدم شرط منها فإنه لا يظهر لي إباحة هذا العمل.

هذا هو ما ظهر لي ولو تورع السائل عنها لكونها من قبيل اللهو الذي يترفع عنه كل إنسان جاد لكان أولى به، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>