للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على ذلك فالتوبة عن الربا لها مرتبتان: أدناهما مجرد الانتهاء عن الربا، وهي التي وردت في قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى"، ولم يقل: تاب. فهذا الانتهاء يغفر به الله ما مضى، كما سبقت الإشارة إليه، لكن هذه المغفرة مشروطة بعدم الوقوع في الربا مرة أخرى. ولهذا قال تعالى في الآية: "وأمره إلى الله" أي والله أعلم: أمره مرهون بعدم رجوعه للربا مرة أخرى. فإن ثبت على الانتهاء ثبتت المغفرة، وإن عاد أخذ بالأول والآخر كما جاء بذلك الحديث.

والمرتبة العليا هي التوبة النصوح، وهذه تتضمن فوق الانتهاء الاقتصار على رأس المال وعدم الاحتفاظ بالزيادة. لكن هذه المرتبة ليست واجبة ولذلك لم يرد الأمر بها، بل اقتصر على التنويه بها في قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"، لكن لم يأمر بذلك، بل اقتصر على الأمر بترك ما بقي. وعلى ذلك فالاقتصار على رأس المال فضيلة لكنه ليس واجباً إذا تحقق الانتهاء، والحد الأدنى من التوبة الذي أمرت به النصوص صراحة هو ترك ما بقي.

وعلى كلا القولين في الجمع بين الآيتين فإن ما بقي من الربا محرم ولا يجوز أخذه، وأما ما مضى فلا يحرم الاحتفاظ به بعد الانتهاء. وإنما الكلام هل يستحب له التخلص مما زاد عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>