فإذا كان الطبيب المذكور خبيراً ولم يخالف ما يتبع عادة في هذا العمل فليس عليه شيء، وإن كان قد أخطأ أو لم تكن لديه الخبرة الكافية فإنه يضمن دية الطفل المذكور إن كانت وفاته بسبب إجرائه، ومقدار الدية مائة من الإبل أو ما يعادلها مما هو مفصل في كتب الفقه.
والدية الناتجة عن الخطأ تتحملها العاقلة، وهم أقارب الجاني الذكور، فتوزع بينهم على قدر غناهم، لكن أول ما توجه على الجاني وهو يقوم بتحصيلها منهم ولو برفع دعوى عليهم كما عليه المحققون، وللحاكم أن يحكم على العاقلة مباشرة كما هو رأي طائفة كبيرة من الفقهاء، لكن أقارب الجاني يتحملون الدية في الحالين.
والذي يتحمله الإنسان منهم هو ما لا يشق عليه حسب اجتهاد الحاكم، ولا فرق بين كونه قريباً أو بعيداً.
وفي حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في المرأة التي قتلتها جارتها بالعقل على عصبتها أخرجه البخاري (٥٧٥٨) ، ومسلم (١٦٨١) .
وأما الاحتكام إلى المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية فهو من الكبائر العظيمة، فإن من أصول الإسلام الرضى بالله ورسوله حكما، ً وهو معنى الإسلام، قال تعالى:"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون"[المائدة: ٥٠] ، فلا يجوز التحاكم لها.
وإذا دُعي إنسان لمحكمة غير شرعية فعليه أن يحاول التحاكم إلى الشرع ولو بالصلح، فإن لم يتمكن فإنه يدافع عن نفسه لديها -لكونه مضطراً- وقد قال تعالى:"وقد فَصَّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"[الأنعام:١١٩] .
وإذا ألزم بشيء لا يلزمه ولم يتمكن من الخلاص منه فله أن يدفع عن نفسه الضرر، لكن لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً لا يحل له ولو حكمت به المحاكم، فإن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.