للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما ورد في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تستروا الجدر" رواه أبو داود (١٤٨٥) وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا.

وضعَّف هذا الحديث –أيضاً- جمع من العلماء منهم البيهقي في السنن الكبرى، والحافظ ابن رجب، فقد قال في فتح الباري: (٢/٢٠٧طبعة ابن الجوزي) : حديث النهي عن ستر الجدر إسناده ضعيف.

الحديث الثالث: عن محمد بن كعب القرظي، حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: إنا لجلوس مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير -رضي الله عنه- ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه، ثم قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة". قالوا: يا رسول الله: نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "لأنتم اليوم خير منكم يومئذ". قال الترمذي (٢٤٧٦) : هذا حديث حسن غريب ... ا. هـ.

والحديث فيه جهالة من حدث عن علي بن أبي طالب.

وورد عن بعض الصحابة أيضاً النهي عنه، فقد ذكر البخاري تعليقاً: في كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ أن ابن عمر دعا أبا أيوب، فرأى في البيت ستراً على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع.

وقال ابن حجر في الفتح: وصله أحمد في كتاب الورع، ومسدد في مسنده، ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (أعرست في عهد أبي ... ) . وذكر الحافظ ابن حجر آثاراً أخرى في هذا المعنى فليراجعها من أراد الاستزادة.

وقال الشيخ الألباني عن هذا السند في كتابه آداب الزفاف (١٣٠) : سند جيد، ونقل عن المروذي في كتابه الورع (١٩/٢) أن الإمام أحمد احتج به.

لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الأثر: بأنه اجتهاد من أبي أيوب؛ بدليل أن ابن عمر فعله وحضر بعض الصحابة ولم ينكروا ذلك وإنما أنكر ذلك أبو أيوب، ولو كان محرماً لما غلبت النساء ابن عمر عليه، ولكنهن غلبنه على شيء مكروه، والله أعلم.

وأما ستر الكعبة فإنه مستثنى من النهي لمكانة الكعبة وخصوصيتها، ولا أعلم في ذلك خلافاً، فقد كانت الكعبة تستر في وقت النبي –صلى الله عليه وسلم- وبعده ولم ينكر ذلك أحد فيما أعلم، وفي حديث علي -الذي سبق ذكره- عند الترمذي: "وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة"، ولكن الحديث فيه ضعف، وعند البيهقي (٧/٢٧٢) عن سلمان عندما تزوج امرأة من كندة، وأراد أن يدخل بها ورأى بيتاً مستراً قال: مابال بيتكم محموما أو تحولت الكعبة في كندة.. ولكن قال عنه البيهقي: هذا منقطع.

وقال ابن عمر لرجل دعاه إلى وليمة وقد ستر الجدر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك، رواه أحمد في الزهد كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري.

<<  <  ج: ص:  >  >>