للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السرخسي -رحمه الله تعالى-: "الحداد على المتوفى عنها زوجها لإظهار التأسف على موت الزوج الذي وَفَى لها حتى فرق الموت بينهما، وذلك غير موجود في حق المطلقة؛ لأن الزوج جفاها وآثر غيرها عليها، فإنما تظهر السرور بالتخلص منه دون التأسف" ا. هـ (٦/٥٨) .

وقال الهيتمي -رحمه الله تعالى-: "ظهر أن الحكمة في مشروعية الإحداد تنفير الأجانب عن التطلع للمفارقة؛ فوجب في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب، وسن في البائن لوجوده، ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالباً مع كونها زوجة في كثير من الأحكام" ا. هـ تحفة المحتاج (٨/٢٥٤) .

وقيل: "إنما شرع في حق الميت احتياطاً للأنساب؛ لأنه قد مات ولا محامي له عن نسبه، فجعل الإحداد زاجراً وقائماً مقام المحامي عن الميت، بخلاف المطلق الحي فإنه هو المحامي عن نسبه، والمحتاط له" ا. هـ حاشية العدوي (٢/١٢٤) . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>