للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: والعتيرة منسوخة، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل. قلت: روى الأئمة الستة في " كتبهم " [عند البخاري في العقيقة، في باب الفرع، وفي باب العتيرة (ص ٨٢٢ - ج ٢) ، وعند مسلم في الأضاحي فيه (ص ١٥٩ - ج ٢) ، وعند أبي داود فيه (ص ٣٥ - ج ٢) ، وعند النسائي فيه (ص ١٨٨ - ج ٢) وعند الترمذي فيه (١٩٥ - ج ١) ] من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " لا فرع ولا عتيرة "، انتهى. زاد أحمد في مسنده: "في الإسلام "، وفي لفظ للنسائي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن الفرع والعتيرة، وفي " الصحيحين " قال: "والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم، فيذبحوه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب"، انتهى. [نصب الراية (ج٤) ] .

• قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (المراد بـ "لا فرع ولا عتيرة" نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة , لكن النفي يفيد البطلان كـ "لا عدوى ولا طيرة" أفلا يكون "لا فرع ولا عتيرة" إبطال لذلك؟! .

فالأصل سقوط ذلك , ولا حاجة إلى تأويل , بل هو ساقط بالإسقاط النبوي , سقط سنة وفعلاً.

هذا مع دلالة "من تشبه بقوم فهو منهم" مع دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من مشابهة الجاهلية. [الفتاوى (ج٦) ] .

"نسال الله أن يهدينا إلى الحق، وأن يجمع الأمة على كتابه وسنة نبيه وصلى الله عليه وسلم.

هذه الملاحظة من: أبي ماجد:

اطلعت على فتوى سماحة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه , والشيخ عالم له اجتهاده ورأيه المعتبر.

ولكن في هذه المسألة أقوال أخرى يحسن عرضها , ولذا أرغب إليكم نشرها ليحصل اكتمال عرض المسألة في موقعكم.

(فتوى رقم ٩٤٠٣- ٣/٥٩) . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولاً: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.

ثانياً: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل، ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا حرج فيه، بل يكون مشروعاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:

<<  <  ج: ص:  >  >>