للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانظر إلى مكاتب العقار وكيف يأخذون السعي هل هذا حرام أم حلال؟ فإن كان حلال فما الفرق بينه وبين مسألتنا.

أحرام على بلابله الدوح *** حلال للطير من كل جنس

وإن كان حراما فيلزم منه تحريم ما أحل الله وهي الجعالة والعياذ بالله.

قولهم: ابتناؤه على الغرر المحرم شرعا، لأنه مقامرة.

وأنها تشتمل على الغش والخداع وبيع الوهم وتتضمن غررا ولما فيه من الغبن الذي يقع على العميل أو العضو المسوّق من هذا الأسلوب فإن مقابل كل ٩ أعضاء جدد يحصل المسوّق على ٥٥ في حين يحصل أصحاب الشركة على صافي ربح ٦٢٠ دولاراً. وهذا غبن فاحش، فكيف يقال مع ذلك إن تكاليف التسويق تصرف للأعضاء؟! فهذا المبلغ، وهو ٧٥ دولار، هو في الحقيقة رسوم الاشتراك في البرنامج، ومعظمه كما ترى يذهب لأصحاب الشركة.

الجواب عنه:

أين المقامرة والغش والخداع والغرر مع أن السلعة موجودة والفائدة متحققة.

وأين الغرر والجهالة بل هو منفي في هذه المسأله ولك أن تسأل من شارك في بزناس هل غررت به الشركه أو وعدته بأمر وتملصت منه. هذا غير وارد في عمل الشركة بل إن كل من اشترى المنتج يعرفه جيدا ويعرف فائدته وفوق ذلك فإن الشركة تعطي الخيار لمن اشترى المنتج أن يجرب المنتج لمدة ثلاثة أيام وإن وجد فيه خلاف ما قيل له فله أن يعيده ويستلم ما دفع مقابله، وأما كون البعض منهم لم يحصل على عمولات فلم تعد الشركة الناس بأرباح بل فتحت المجال لمن آراد أن يسوّق وبينت طريقة التسويق وأوضحت شروط التسويق والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا, ولمن استهان بجدوى المنتج أوأنه غير مجد فإنّه يتحدث عن مناسبة المنتج له هو شخصيا فليس كل الناس مثله وليس كل الناس يحملون شهادات الدكتوراه أو التخصص في الحاسب.

وأما قولهم: إن صافي الربح وهو ٦٢٠ دولار يكون للشركة.

فهو غير صحيح وإلا فأين المسوق الثاني الذي تحته الذي سيأخذ على الثمانية المتبقين في أسفله بعد أن يزيد عليهم واحداً فقط ٥٥ دولار، والمسوق الثالث بعد أن يزيد إثنين، والمسوق الرابع.....، بل وأين المسوق الذي أعلى منه حيث سيأخذ على هذا المسوق مع ثمانيةٍ من هؤلاء التسعة ٥٥ دولار والذي أعلى منه وهكذا ...

أرأيتم عدم التصور الكامل للمسألة.

قولهم: أن التسوية بين هذا الأمر وبين السمسرة كالتسوية بين البيع والربا من الذين حكى الله تعالى عنهم في القرآن: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} , وهي كالتسوية بين البيع وبين العينة الممنوعة بالنص.

الجواب عن ذلك:

هذا قلب للمسألة رأسا على عقب وقد بينت ذلك أعلاه.

قولهم: أن المنتجات التي تباع غير محسوسة.

يلزم من ذلك تحريم بطاقات الانترنت وسداد فاتورة الكهرباء والهاتف وشراء المواقع في الانترنت وهذا لم يقل به أحد.

قولهم: أن هذه المسألة هي بيعتين في بيعة وعقدين في عقد.

الجواب عنه:

هذه المسألة إذا كانت فيها عقدان لازمان، وأما هنا فهو عقد لازم (شراء) وعقد جائز (تسويق) وأنت غير ملزم بتسويق هذا المنتج ففرق بين المسألتين.

وبناء على ما سبق بيانه وتوضيحه فإن الشراء والتعامل مع هذه الشركة جائز وما تدفعه الشركة مقابل السعي جعالة جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>