وبناء على ما تقدم، وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية، ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
١- إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ/ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة. ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.
٢- لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها -جواً أو بحراً- أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى-. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.