للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل: أن يتم أمر الأسرة بالتشاور فيما بين الزوجين، والتشاور لا يثمر إلا خيرًا، وقد أشار إلى ذلك القرآن في قضية فطام الطفل الرضيع، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: من الآية٢٣٣] ، فإن اختلفا فالزوج هو صاحب السلطة في إطار (المعروف) ، ولا يجوز له أن يفرض على المرأة أهواءه باسم الطاعة الواجبة، فإنما يطاع في (المعروف) لا في غيره، بدليل قوله تعالى في بيعة النساء لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: من الآية١٢] ، وفي الحديث المتفق عليه: "إنما الطاعة في المعروف" (٣) .

[القرار ٦/٤]


(١) هذا معنى الرواية عن ابن عباس، وأخرجها ابن جرير في "تفسيره" (٢/٤٥٣) ، وابن أبي حاتم (رقم: ٢١٩٦) عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره بقول: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} . وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٨٥٣ ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: ١٨٢٩) .
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٤٠٨٥، ٤٧٢٦، ٦٨٣٠) ، ومسلم (رقم: ١٨٤٠) من حديث علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>