للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لأبأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة.

الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقضه السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن النشرة فقال "هي من عمل الشيطان" رواه أبو داود، وإسناده جيد.

فإن كان الذي ذكر لك يداوي بالقرآن والأدعية الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بالذهاب إليه لحاجة أخيك، وإن كان ساحراً أو كاهناً أو يعالج بغير الأدوية المباحة والأدعية الشرعية فلا يذهب إليه.

لكن إن كان من فعل السحر بأخيك حياً فليذهب إليه؛ لنقض ما عمل إن لم يترتب على ذلك مفسدة شرعية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>