للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب على طالب العلم أن يتخير من أقوال العلماء القول المعتمد على الدليل الصحيح المعتمد على الفهم السليم، المبني على قواعد الاستنباط التي عمل بها علماء سلف هذه الأمة ,فإن عجز طالب العلم عن العمل بهذا كفاه أن يستفتي من وثق بعدالته وعلمه، وعرف عمله بالمنهج الصحيح الذي عليه العلماء من اتباع الدليل والعمل به،

أمَّا جواب السائل: عن قول الجمهور والحنفية عن آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر فكما يلي:

في المسألة قولان:

القول الأول: أن آخر وقت الظهر إذا صار طول ظل الشيء كمثله (كأن تنصب عصا في الشمس، فإن تساوى ظل العصا مع طولها فهذا آخر وقت الظهر، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية قال به الأئمة محمد بن الحسن وأبو يوسف , وزفر, والطحاوي, ونقل الحصكفي عن غرر الأذكار: هو المأخوذ به, وفي البرهان هو الأظهر لبيان جبريل (يعني حديث جابر أن جبريل -عليه السلام- صلى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الوقت) ، أخرجه أحمد (٣٠٨١) ، وأبو داود (٣٩٣) ، والترمذي (١٤٩) ، وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. أهـ.

انظر رد المحتار على الدر المختار (٢٤٠/١) وكذلك انظر زبدة الأحكام (ص ٥٩) .

القول الثاني: أن آخر وقت الظهر إذا صار طول ظل الشيء مثليه (الضعف) ، وهو المروي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى - هو المذهب عند الحنفية. انظر المرجع السابق.

أما أول وقت صلاة العصر فهو إذا خرج وقت صلاة الظهر على القولين السابقين، وذلك عند الجميع.

تنبيه: بما أن الشمس متحركة في الدنيا باستمرار فإن لحظة تساوي الشيء مع ظله لا تزيد عن جزء من الثانية، فعليه بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وهذا ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " صحيح مسلم (٦١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>