للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله ما لم يحضر العصر يدل على أنه بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة.

وقول الجمهور هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، وهو قول عدد من أئمة الحنفية كما تقدم بيانه ,ومن الأدلة الصحيحة الواضحة على مواقيت الصلاة حديث

عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس". فيجب على الجميع العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الخلاصة:

١- يجب اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وترك قول من خالف ذلك مهما كانت منزلته.

٢- يجب الاستفادة من كلام العلماء الثقات في فهم الأدلة من الكتاب والسنة، وعدم التفرد في استنباط الأحكام من الأدلة.

٣- يجب على طالب العلم أن يختار من كلام العلماء القول المعتمد على الدليل الصحيح والفهم السليم المبني على قواعد الاستنباط التي عمل بها علماء سلف هذه الأمة.

٤- من عجز عن الاختيار من أقوال العلماء وجب عليه اتباع قول من يثق بعدالته وعلمه واتباعه للدليل على المنهج الصحيح، وهذا يعرف بالشهرة والاستفاضة.

٥-للعلماء قولان في آخر وقت الظهر:

القول الأول: آخر وقت الظهر إذا تساوى ظل الشيء مع طوله بعد فيء الزوال، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة , وهو قول محمد بن الحسن، وأبي يوسف، وزفر، والطحاوي وغيرهم من الحنفية.

القول الثاني: آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء ضعف طوله بعد فيء الزوال, وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- وهو المذهب عند الحنفية.

أما أول وقت صلاة العصر فهو إذا خرج وقت صلاة الظهر على القولين السابقين، وذلك عند الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>