لصيام تسع ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء، بل اقتصر على الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال زهير في حديثه:" أولها الاثنين والخميس "، ولفظ الجوهري:" أول خميس، والاثنين والاثنين " بالتكرار، ولفظ أحمد:" أولها الاثنين والجمعة والخميس ".
الحكم عليه: إسناد أبي داود رجاله ثقات، إلاّ أنه وقع في إسناده ومتنه اختلاف على هنيدة، الذي مدار الحديث عليه، ووقع فيه تفرد أبي إسحاق الأشجعي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحر، عن هنيدة، عن حفصة، ومثل هذا بعيد أن يصحح حديثه إذا انفرد، فكيف وقد وقع فيه هذه الااختلاف في إسناده ومتنه؟.
ومما يضعف به حديث الباب إضافة إلى ما سبق، أن ما تضمنه من الإخبار عن صيام النبي – صلى الله عليه وسلم - لتسع ذي الحجة، مخالف لما ثبت في صحيح مسلم ٢/٨٣٣ ح (١١٧٦) ، وأبي دواد ٢/٨١٦، باب في فطر العشر ح (٢٤٣٩) ، والترمذي ٣/١٢٩، باب ما جاء في صيام العشر ح (٧٥٦) ، ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها:" ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - صائماً العشر قط "، ولفظ مسلم الآخر:" أن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يصم العشر ". ويضاف إلى ذلك أيضاً: السماع، فليس في شيء منه التصريح بالتحديث سوى رواية أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، والله أعلم.