للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: أن من ترك صيام يوم من أوله ولم يعزم من الليل على صومه، فإن هذا لا يقبل منه قضاء هذا اليوم؛ لأن القاعدة من ترك عبادة متعمداً حتى خرج وقتها ثم قضاها فإنها لا تقبل منه، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عثيمين - يرحمهما الله-. أما الجواب عن السؤال الثاني: فلا بد من بيان ما يلي:

أولاً: أنه لا يشترط للعودة والرجعة بعد الطلاق أن يشهد شاهدان على ذلك، وهو مذهب الجمهور، وهو القول الصحيح، كما أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها بالإجماع؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة إلا في القسم للمبيت، ومسائل معدودة ذكرها الفقهاء في غير موضعها، وهذا ثانياً.

وبناءً عليه فإن كان زوجك قد أرجعك وأعادك بدون إشهاد أو إعلان فلا يؤثر ذلك على صحة الرجعة، وصحة النكاح، فإن قيل: قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم" [الطلاق: من الآية٢] ، ألا يدل على اشتراط الإشهاد على الرجعة؟ فالجواب: لا: لا يدل على ذلك؛ لأن المقصود بذلك الإثبات والتوثيق، وحفظ حق الزوج، كما في البيع، فقد ورد الأمر بالإشهاد في القرآن، ومع ذلك فقد ثبت أن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يشهد على عقد البيع، وعلى كل حال فالإشهاد على عقد البيع والرجعة من السنة بالإجماع، لكن ليس بشرط فيهما. وهذا ثالثاً.

رابعاً: إن كان زوجك طلقك الطلقة الثالثة - والحال كما ذكر قريباً- واعترف بذلك فهذه تعتبر طلقة ثالثة ما لم يوجد مانع؛ لأنه يشترط أن يطلقك وأنت طاهرة من غير جماع، أو حاملاً قد تبين حملك، أما إن طلقك وأنت حائض أو في طهر جامعك فيه فلا يقع الطلاق، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- إلا إذا حكم به حاكم - أي القاضي-؛ لأن حكم القاضي ملزم ويرفع الخلاف في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>