للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: أنه بالنسبة للورقة التي كُتبت على زوجك فإن كان ينكر الطلاق، وأنه لم يحصل، أو أنه أراد الطلاق السابق وصدقتيه على ذلك فلا يعتبر طلاقاً جديداً، هذا إذا لم يصل الأمر إلى القاضي؛ لأنه قد يعتمد على ظاهر ما في هذه الورقة.

سادساً: أن من شروط صحة النكاح أن يشهد على عقد النكاح شاهدان، كما هو مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط ذلك؛ لكون الحديث ضعيفاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، وأنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الصحيح.

وبناءً عليه إن كان زوجك عندما تزوجك في أول الأمر لم يشهد، أو لم يعلن النكاح فزواجكما غير صحيح، وما ترتب عليه من طلاق ونحوه يعتبر لاغياً؛ إذ لا زواج بينكما، وتعتبرين أجنبية منه لا تحلين له ولا لغيره، إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط، لكن إن أردت الزواج من غيره فعليك العدة، وهي حيضة واحدة؛ لأن النكاح غير صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وعليك أن تراجعي المحكمة فيما يتعلق بالعقد الذي بينكما، هذا إذا لم يشهد على عقد النكاح. وهذا سابعاً.

ثامنًا: أن عدة الطلاق في النكاح الصحيح ثلاث حيض، أو بوضع الحمل إن كنت حاملاً، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أو وضعت الحمل تكون العدة قد انتهت، ولا يمكن لزوجك أن يراجعك إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إذا لم تنته العدة فللزوج أن يراجع زوجته بقوله: راجعتك أو نحوه، أو يجامعها بنية الرجعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>