للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم١.

قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان٢، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] ٣–، والخلفاء بعده، [ع-٣٢/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [عز وجل] ٤– في البر، والشعير، [والتمر] ٥، والزبيب٦؛ لما قال الله – [تبارك وتعالى] ٧: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ٨ يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.


١تقدم في المسألة رقم (٦٠٢) من هذا الباب نظير هذه المسألة في الحكم.
٢انظر: المجموع للنووي ٥/٤٥٤.
٣من ع، وليست في ظ.
٤من ع، وليست في ظ.
٥من ع، وليست في ظ.
٦وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، هو موضع إجماع من أهل العلم، انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٣.
٧من ع، وليست في ظ.
٨من الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>