انظر: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٥٠-١٥٥، والأموال لأبي عبيد ص ٥٦٩-٥٧١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٥٣، والتمهيد لابن عبد البر٢٠/١٤٨-١٤٩، والاستذكار ٩/٢٤٠-٢٤١ و ٩/٢٥٦-٢٥٧، والمحلى ٥/٢٠٩-٢١٣. ٢من م، وفي ع: [وهو] . ٣من ع، وفي م: [يعتمد] . ٤من ظ، وفي ع: [ولما] . ٥من ع، وليست في ظ. ٦من ع، ومنطمس في ظ، وقال في م عند هذا الموضع: "بياض بالأصل". ٧هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - في أول كتاب الزكاة - انظره مع شرح النووي ٤/٣٢٤، بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، صدقة". وفي لفظ: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه -.