للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصار العشر فرضاً مفروضاً، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] ١، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] ٢ [محمد] ٣ -صلى الله عليه [وسلم]-٤ عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله -[عز وجل]-٥ في الحبوب التي أخرجتها الأرض٦؟!.

وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] ٧ العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على


١من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٢من ع، وليست في ظ.
٣من ظ، وليست في ع.
٤من ع، وليست في ظ.
٥من ع، وليست في ظ.
٦هذا من إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - استفهام إنكاري، وهو بهذا ينكر على الحنفية قولهم: إن الخراج والعشر، لا يجتمعان، والخراجُ عندهم حينئذ، يُسقط العشر الزكوي الواجب في الخارج من الأرض.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣.
وانظر مذهب إسحاق في اجتماع الخراج، والعشر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٩٠.
٧من ظ، وليست في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>