٢ هذه رواية عن الإمام أحمد. والصحيح من المذهب أن الكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. انظر: الهداية١/٨٤، المغني ٣/١٢٧، الإنصاف ٣/٣٢٢. ٣ أي ولا كفارة عليه، وهو ما نص عليه في بداية المسألة رقم: (٦٧٨) . ٤ انظر: الإشراف ق٨٧ب، شرح السنة ٦/٢٨٩، المغني٣/١١٥، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٦أ، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢١، المجموع ٦/٣٣٠، وسنن الترمذي ٣/٩٤. وتقدمت الإشارة للمسألة في كتاب الطهارة، انظر المسألة (١١٨) . ٥ ممن قال بذلك غير الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك. انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة في الهامش السابق: المبسوط ٣/٧٣، تحفة الفقهاء ١/٣٦١، الهداية ١/٢٢٤، التفريع ١/٣٠٥، الكافي لابن عبد البر ١/٢٩٦، سراج السالك ١/٩٧.