ومعنى برز عن البيوت أي تجاوزها وخرج عنها. قال ابن قدامة في المغني٣/١٠١: "لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني: أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها"ا. هـ. والصحيح من المذهب أنه لا يفطر إلا إذا فارق البيوت، سواء كانت داخل السور أو خارجه. وقيل: له الفطر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت. انظر: المبدع ٢/١٠٨، ٣/١٤، والإنصاف ٢/٣٢٠-٣٢١، ٣/٢٨٧، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٤. ٢ في "ع": "حتى". ٣ أي أنه له الفطر قبل خروجه من البلد. وقد حكى ذلك عنه الترمذي في السنن ٣/١٦٤، وابن مفلح في الفروع ٣/٣. ٤ وهو ما روى الترمذي بسنده عن محمد بن كعب أنه قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب". أخرجه في كتاب الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفراً ٣/١٦٣، حديث ٧٩٩ وقال: هذا حديث حسن.