للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا برز عن البيوت.١

قال إسحاق: لا، بل حين٢ يضع رجله في الرحل فله الإفطار،٣ [ظ-٢١/أ] كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،٤


١ أورد ذلك عن الإمام أحمد أيضاً ابن هانئ في المسائل١/١٣٠ برقم ٦٣١ وأبو داود في المسائل ص٩٥.
ومعنى برز عن البيوت أي تجاوزها وخرج عنها. قال ابن قدامة في المغني٣/١٠١: "لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني: أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها"ا. هـ‍.
والصحيح من المذهب أنه لا يفطر إلا إذا فارق البيوت، سواء كانت داخل السور أو خارجه.
وقيل: له الفطر إذا فارق سور بلده ولو لم يفارق البيوت.
انظر: المبدع ٢/١٠٨، ٣/١٤، والإنصاف ٢/٣٢٠-٣٢١، ٣/٢٨٧، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٤.
٢ في "ع": "حتى".
٣ أي أنه له الفطر قبل خروجه من البلد. وقد حكى ذلك عنه الترمذي في السنن ٣/١٦٤، وابن مفلح في الفروع ٣/٣.
٤ وهو ما روى الترمذي بسنده عن محمد بن كعب أنه قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب".
أخرجه في كتاب الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفراً ٣/١٦٣، حديث ٧٩٩ وقال: هذا حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>