أخرجه: البخاري واللفظ له في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا ٢/٢٢٩. ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال١/٧٥٩ حديث: ١٠٨٠. وممن رأى أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين: عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم، وقال الشعبي ما صمنا تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. مصنف ابن أبي شيبة ٣/٨٦. ٢ رواه عنه البخاري ومسلم في المواضع السابقة. ٣ الواو ساقطة من "ظ" والسياق يقتضي إثباتها. ٤ بل روى ذلك وهو ما أخرجه عنه البخاري ومسلم قريباً. ٥ في "ع": "رواه". ٦ وحديثه رواه عنه بهذا اللفظ: النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار ٤/١٣٥. ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ١/٧٦٦، بلفظ: "فإن أغمي عليكم فاكملوا العدة". وأبو داود ٢/٧٤٥ حديث: ٢٣٢٧، بلفظ: "فأتموا العدة ثلاثين". والترمذي ٣/٧٢ حديث: ٦٨٨، بلفظ: "فأكملوا ثلاثين يوماً".