للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، إلاّ أن يطول١ ذلك بها٢.٣


١ وفي النسخة (م) "يطول بها ذلك".
٢ ذكره أبو داود بالمعنى، رواية أبي داود صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٥.
وقد اشتمل قول الإمام أحمد على مسألتين:
الأولى: طواف المستحاضة.
الثانية: إتيان المستحاضة.
فأمّا طواف المستحاضة، فقد ذكر قول الإمام أحمد، المرداوي في الإنصاف ١/٣٧٩، والبهوتي في كشاف القناع ١/٢٥٣.
وأدلّة طواف المستحاضة، هي أدلّة صلاتها كما مرّ معنا في المسألة رقم (٧٤١) .
ولم يرد عن الإمام أحمد في طواف المستحاضة، إلاّ هذه الرواية.
الإنصاف ١/٣٧٩، وأمّا وطء المستحاضة فالمذهب أنّه لا يباح مع عدم العنت، وهناك رواية أخرى أنّه يباح.
انظر: الإنصاف ١/٣٨٢، شرح الزركشي ١/٤٣٥، المغني ١/٤٢٠، كشاف القناع ١/٢٥، المحرّر ١/٢٧، المبدع ١/٢٩٢، الكافي ١/٨٤، الفروع ١/٢٨٠، بدائع الفوائد ٤/٩٤ ومصنّف عبد الرزّاق ١/٣١٠.
٣ والأدلّة على وطء المستحاضة كثيرة، منها حديث عكرمة، قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. سنن أبي داود ١/٢١٦، والحديث صحيحٌ كما في صحيح سنن أبي داود ١/٦٢.
وهناك قول عائشة يخالف هذا الحديث: "المستحاضة لا يغشاها زوجها" السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٢٩، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها وإباحة إتيانها. ولم أقف على من حكم على الأثر..

<<  <  ج: ص:  >  >>