٢ ذكره أبو داود بالمعنى، رواية أبي داود صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٥. وقد اشتمل قول الإمام أحمد على مسألتين: الأولى: طواف المستحاضة. الثانية: إتيان المستحاضة. فأمّا طواف المستحاضة، فقد ذكر قول الإمام أحمد، المرداوي في الإنصاف ١/٣٧٩، والبهوتي في كشاف القناع ١/٢٥٣. وأدلّة طواف المستحاضة، هي أدلّة صلاتها كما مرّ معنا في المسألة رقم (٧٤١) . ولم يرد عن الإمام أحمد في طواف المستحاضة، إلاّ هذه الرواية. الإنصاف ١/٣٧٩، وأمّا وطء المستحاضة فالمذهب أنّه لا يباح مع عدم العنت، وهناك رواية أخرى أنّه يباح. انظر: الإنصاف ١/٣٨٢، شرح الزركشي ١/٤٣٥، المغني ١/٤٢٠، كشاف القناع ١/٢٥، المحرّر ١/٢٧، المبدع ١/٢٩٢، الكافي ١/٨٤، الفروع ١/٢٨٠، بدائع الفوائد ٤/٩٤ ومصنّف عبد الرزّاق ١/٣١٠. ٣ والأدلّة على وطء المستحاضة كثيرة، منها حديث عكرمة، قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. سنن أبي داود ١/٢١٦، والحديث صحيحٌ كما في صحيح سنن أبي داود ١/٦٢. وهناك قول عائشة يخالف هذا الحديث: "المستحاضة لا يغشاها زوجها" السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٢٩، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها وإباحة إتيانها. ولم أقف على من حكم على الأثر..