٢ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد من كتاب الجنائز، المغني ٣/٤٦٧. قلت: روايات الإمام متعددة في الصلاة على الشهيد فرواية عنه: يصلى عليه. وأخرى: لا يصلى عليه وعليها المذهب. وعنه: تجب الصلاة عليه. وعنه: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. وعنه: تركها أفضل. ومحل الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل، فأما الشهيد الذي يغسل فإنه يصلى عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة. انظر: المغني ٣/٤٦٧-٤٧٠، الإنصاف ٢/٥٠٠-٥٠١، الفروع ٢/٢١٤، الإفصاح لابن هبيرة ٢/١٢٥، المبدع ٢/٢٣٦. ٣ في المخطوط [الشهدا] . ٤ سنن الترمذي ٣/٣٥٥ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وكتاب الجنائز، شرح السنة ٥/٣٦٧ وجاء عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية، قال في المغني " فأما الصلاة عليه يعني – قتيل المعركة – فالصحيح أنه لا يصلى عليه وهو قول مالك والشافعي وإسحاق " المغني ٣/٤٦٧.