للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم١.

وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة٢] أيام، فإن كان [غائباً٣] فقدم فإلى شهر٤ فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب٥] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب٦.

وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي٧ بن أبي طالب رضي الله


١ عن سعيد بن المسيب " أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد شهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر " انظر الأوسط ٥/٤١٤، سنن البيهقي ٤/٤٨ وقال هو مرسل صحيح ووافق عليه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/١٢٥ وجاء عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بن شهر " أخرجه الترمذي في سننه ٣/٣٥٦ باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٣/١٨٦.
٢ في المخطوط [ثلثه] .
٣ في المخطوط [غايبا] .
٤ الأوسط ٥/٤١٤، المجموع ٥/٢٥٠.
٥ في المخطوط [للغايب] .
٦ لم أقف عليه.
٧ لم أقف عليه، عن علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>