للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...............................................................................


وسلم- فقال: "إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها".
وفي حديث أبي هريرة: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها."
أخرجه أبو داود: ٢/٥٧٤، والترمذي وحسنه: ٣/٤١٧.
الثانية: والتي وافق فيها الإمام إسحاق الإمام أحمد أنه يجوز إنكاح اليتيمة، ولها الخيار إذا بلغت، وهو قول الحنفية، دليلهم قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} سورة النساء، آية: ٣.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه دلالة على تزويج الولي لليتيمة التي دون البلوغ بكراً كانت أو ثيباً، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها. فدلت الآية بمفهومها أن نكاح اليتيمة جائز إذا أقسطوا لها في الصداق، وإذا لم يقسطوا لها في الصداق ولم ترغب ذلك نُهوا عن ذلك.
الرواية الثالثة: يجوز إنكاح الصغيرة اليتيمة إذا بلغت تسعاً بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ". رواه أبو داود: ٢/٥٧٤.
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل بعائشة -رضي الله عنها- وهي ابنة تسع وقيدت بابنة تسع لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
وروي ذلك مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وسبق تخريج ذلك في مسألة رقم: ٨٥٩، ولأنها حينئذ تصلح للنكاح وتحتاج إليه.
والصحيح من المذهب أن الصغيرة إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، ومن ثم إذا بلغت تسع سنين جاز لكل ولي من أوليائها أن يزوجها برضاها على المذهب، كما ذكره المرداوي، فإذا رضيت فزوجت فلا خيار لها بعد ذلك.
[] انظر: الإنصاف ٨/٥٧، وكشاف القناع ٥/٤٣-٤٤.
[] وانظر أيضاً: الكافي: ٣/٢٦-٢٧، المغني: ٦/٤٩٠، بدائع الصنائع: ٢/٢٣٩، فتح القدير: [٣/٢٧٧،] فتح الباري: ٩/١٩٧، تحفة الأحوذي: ٤/٢٤٦-٢٤٧، جامع الترمذي: ٣/٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>