ونص في كتاب الروايتين والوجهين لوحة رقم: ١١٤ على رواية ابن منصور هذه. وقول عمر -رضي الله عنه- هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/١٥٢. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وأخرجه الدارقطني في سننه: ٣/٢٩٨ بنفس السند المذكور. [] وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٦/٢٦٥-٢٦٦: إنه ضعيف حيث فيه انقطاع، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة لم يدرك عمر. ٢ المقصود بالشراب الخمر، والخمر ما خامر العقل وغطاه، وقد نص عن الإمام أحمد -رحمه الله- أن الذي يشرب الخمر ليس بكفء يفرَّق بينه وبين زوجته، وذلك لأن شرب الخمر محرم بالإجماع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة، آية ٩٠. فشرب الخمر معصية ونقص في الدين، ويأتي الدليل أن الدين مما يعتبر في الكفاءة فلم يكن عاص يشرب الخمر كفؤاً لمطيعة لا يظهر منها نقصان في الدين. انظر: المغني: ٦/٤٨٠، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٩، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/٦٥٥.