للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكفاء"؟ ١

قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.

قلت: رجل له حسب ومال ويشرب هذا الشراب؟ ٢

قال: ما هو بكفء لها.

قلت: يفرّق بينهما؟


١ الأكفاء جمع كفء، وسبق تعريف الكفء في المسألة رقم: ٨٦٧.
ونص في كتاب الروايتين والوجهين لوحة رقم: ١١٤ على رواية ابن منصور هذه.
وقول عمر -رضي الله عنه- هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/١٥٢. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
وأخرجه الدارقطني في سننه: ٣/٢٩٨ بنفس السند المذكور.
[] وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٦/٢٦٥-٢٦٦: إنه ضعيف حيث فيه انقطاع، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة لم يدرك عمر.
٢ المقصود بالشراب الخمر، والخمر ما خامر العقل وغطاه، وقد نص عن الإمام أحمد -رحمه الله- أن الذي يشرب الخمر ليس بكفء يفرَّق بينه وبين زوجته، وذلك لأن شرب الخمر محرم بالإجماع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة، آية ٩٠.
فشرب الخمر معصية ونقص في الدين، ويأتي الدليل أن الدين مما يعتبر في الكفاءة فلم يكن عاص يشرب الخمر كفؤاً لمطيعة لا يظهر منها نقصان في الدين.
انظر: المغني: ٦/٤٨٠، والمقنع بحاشيته: ٣/٢٩، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>