للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: يقرع١ بينهما فمن أصابته القرعة فهي له.٢

قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.


١ الاقتراع: الاستهام ومنه قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} سورة الصافات، آية: ١٤١.
قال الخطابي وغيره: قيل الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب.
انظر: لسان العرب: ٨/٢٢٦، الجامع لأحكام القرآن: ١٥/١٢٣، فتح الباري: ٢/٢٣٦.
٢ هذا إذا لم يعلم السابق منهما، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يفسخ النكاحان، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وقدم ابن قدامة رواية الجماعة، وبين المرداوي في الإنصاف أنها المذهب، أما إذا علم السابق منهما فعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: أنها للسابق ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى، لقول عمر -رضي الله عنه-: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني".
الثانية: أنه إذا علم السابق فإنها تكون له وإن دخل بها الثاني، ووطء الثاني لها وهو لا يعلم وطء شبهة يجب لها به المهر، فتعتد من الزوج الثاني وترجع إلى زوجها الأول، لما رواه سمرة وعقبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول، ومن باع من رجلين فهو للأول منهما."
رواه الحاكم وقال: صحيح، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، كما ذكره الحافظ في تلخيص الحبير: ٣/١٦٥.
[] انظر: المغني: ٦/٥١٠-٥١٢، الإنصاف: ٨/٨٨-٩٠، الكافي: ٣/١٤، المبدع: ٧/٤٢، بدائع الصنائع: ٣/١٣٧٤، تحفة الأحوذي: ٤/٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>