للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.

قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهراً لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.١


١ أي كان يسمي لهن صداقاً، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق.
ومما ورد في ذلك عن أبي سلمة قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- عن صداق النبي -صلي الله عليه وسلم- قالت: "ثنتا عشرة أوقية ونشّ، فقلت وما النش؟ قالت نصف أوقية".
أخرجه مسلم في النكاح باب الصداق، حديث:١٤٢٦، والنسائي: ٦/١١٦، وأبو داود: ٢/٥٨٢، وابن ماجة، حديث: ١٨٨٦، وأحمد في المسند: ٦/٩٤، والدارمي: ٢/١٤١، والحاكم: ٢/١٨١.
وعن أبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر -رضي الله عنه- قال: "ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
[] أخرجه أبو داود باب الصداق ٢/٥٨٢-٥٨٣ والترمذي، حديث رقم: ١١٢٢ وصححه، وابن ماجة، حديث رقم: ١٨٨٧، والدارمي: ٢/١٤١، وأحمد: ١/٤٠، وابن حبان وصححه: ١٢٥٩، والحاكم: ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>