٢ في ع زيادة "قال". ٣ يجوز للأب أن يشترط من صداق ابنته بدليل قوله تعالى في قصة شعيب -عليه السلام-: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} القصص، آية: ٢٧، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم". [] أخرجه: أبو داود: ٢/٨٠-٨١، والترمذي في حديث رقم: ١٣٥٨، وقال: حديث حسن. وإن فعل ذلك غير الأب كالجد والأخ فالكل لها دونه، والشرط باطل لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقاً لها كما لو جعله لها. انظر: الإنصاف: ٨/٢٤٨، المغني ٦/٦٩٦، التنقيح المشبع:٢٢٦، الإقناع: ٣/٢١٢، المحرر: [٢/٣٢-٣٣،] الإشراف: ٤/٥٥. ٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٥٥.