للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يجوز [لغير الأب] ١.

قلت:٢ لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟

قال: نعم.٣

قال إسحاق:٤ هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئاً.


١ ما بين المعقوفين أثبته من ع، وعبارة ظ "لا يجوز غير الأب" وما أثبتُه أوضح.
٢ في ع زيادة "قال".
٣ يجوز للأب أن يشترط من صداق ابنته بدليل قوله تعالى في قصة شعيب -عليه السلام-: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} القصص، آية: ٢٧، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم".
[] أخرجه: أبو داود: ٢/٨٠-٨١، والترمذي في حديث رقم: ١٣٥٨، وقال: حديث حسن.
وإن فعل ذلك غير الأب كالجد والأخ فالكل لها دونه، والشرط باطل لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقاً لها كما لو جعله لها.
انظر: الإنصاف: ٨/٢٤٨، المغني ٦/٦٩٦، التنقيح المشبع:٢٢٦، الإقناع: ٣/٢١٢، المحرر: [٢/٣٢-٣٣،] الإشراف: ٤/٥٥.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>