٢ تقدم نص قول عمر هذا في أول التعليق على قول الإمام أحمد في هذه المسألة. أما تخريجه فقد علقه البخاري في باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨. وأخرجه ابن أبي شيبة في [] مصنفه: ٤/١٩٩، والبيهقي في سننه: ٧/٢٤٩، وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢١١-٢١٢. ٣ هذا الحديث أخرجه: البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨. ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط، حديث رقم: ١٤١٨ ج ٢/١٠٣٥. وأبو داود تحت باب في الرجل يشترط لها دارها: ٢/٦٠٤. والترمذي في النكاح، باب الشرط عند عقد النكاح: ٣/٤٢٤. والنسائي في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/٩٢. وابن ماجة في النكاح، باب الشروط في النكاح: ١/٦٢٨. والإمام أحمد في المسند: ٤/١٤٤، ١٥٠، ١٥٢.