للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ،١ وقوله: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}

وقوله {وأمهات نسائكم} ،٣ فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [سبحانه وتعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} .

ولقوله جل ذكره] :٤ {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}


١ تكملة الآية من نسخة ع: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} من الآية ٢٢من النساء.
٢ من الآية ٢٣ من النساء.
٣ من الآية ٢٣ من النساء.
٤ ما بين المعقوفين مزيد من نسخة ع.
٥ من الآية ٢٣ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>