للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.١


١ إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار باتفاق العلماء، كما في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٠, والمغني: ٦/٦٥٩.
ودليل المسألة قبل الإجماع حديث بريرة السابق تخريجه، وتكون فرقتها كما قال الإمام أحمد هنا فرقة بغير طلاق أي فسخاً.
قال ابن قدامة قي المغني: ٦/٦٦٠ "وفرقة الخيار-أي خيار الأمة إذا أعتقت- فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق، نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافاً, قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقاً؟ قال: لأن الطلاق ما تكلم به الرجل".
ولأنها فرقة باختيار المرأة فكانت فسخاً كالفسخ لعنّة وعته.
وما حكاه ابن قدامة هنا عن الإمام أحمد هو ما سيأتي في المسألة: ١٠٣٨، ومن ذلك علم أن الناقل هو الكوسج، ولم يصرح به ابن قدامة.
[] راجع أيضاً: الإنصاف: ٨/١٧٧, وفتح الباري: ٩/٤٠٦-٤٠٨، ونيل الأوطار: ٦/١٥٢-١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>