ودليل المسألة قبل الإجماع حديث بريرة السابق تخريجه، وتكون فرقتها كما قال الإمام أحمد هنا فرقة بغير طلاق أي فسخاً. قال ابن قدامة قي المغني: ٦/٦٦٠ "وفرقة الخيار-أي خيار الأمة إذا أعتقت- فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق، نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافاً, قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقاً؟ قال: لأن الطلاق ما تكلم به الرجل". ولأنها فرقة باختيار المرأة فكانت فسخاً كالفسخ لعنّة وعته. وما حكاه ابن قدامة هنا عن الإمام أحمد هو ما سيأتي في المسألة: ١٠٣٨، ومن ذلك علم أن الناقل هو الكوسج، ولم يصرح به ابن قدامة. [] راجع أيضاً: الإنصاف: ٨/١٧٧, وفتح الباري: ٩/٤٠٦-٤٠٨، ونيل الأوطار: ٦/١٥٢-١٥٣.