للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هذا كله كما قال١، إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها٢ فإن كان من مرض أو رضاع، فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان وعلي٣ -رضي الله عنهم- وعلى قول ابن


١ أي أنها تعتد سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. قال في الإنصاف: ٩/٢٨٥: "هذا المذهب، وعليه الأصحاب."
وانظر أيضاً المبدع: ٨/١٢٤, والمغني: ٧/٤٦٣.
٢ هذا القيد خالف به الإمام أحمد مالكاً فإن عدة التي ارتفع حيضها عند مالك سنة كما سبق، سواء ارتفع لعارض أو لم تعرف ما الذي رفع حيضها.
انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٨/١٦٤.
٣ حاصل ما أجاب به الإمام هنا أن من ارتفع حيضها لمرض أو رضاع أو لغير ذلك من العوارض انتظرت زوال العارض وعود الدم، وإن طال إلى أن تصير إلى سن الإياس فتعتد بعدة الآيسات.
وقوله على قول ابن مسعود وعثمان وعلي -رضي الله عنهم أجمعين-؛ فإن ابن مسعود أفتى بما ذكرناه فيمن ارتفع حيضها لمرض، وقال بمثل ذلك عثمان وعلي فيمن انقطع حيضها لرضاع.
وما بينته بأنه حاصل مذهب الإمام أحمد قال عنه المرداوي في الإنصاف ٩/٢٨٧: "هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وأبي طالب والأثرم، وعليه الأصحاب."
وأشار إلى رواية ابن منصور هذه بعينها.
وروي عنه أنها تعتد بسنة.
وعنه أنها تعتد ثلاثة أشهر.
[] راجع: الإنصاف: ٩/٢٨٧-٢٨٨, والمبدع: ٨/١٢٦-١٢٧, والمغني: ٧/٤٦٥, والمحرر: [١٠٥-١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>