للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين, أكثر ذلك١, لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين٢, والمشهور من حبلهن تسعة أشهر.

ورأى عمر٣ بن الخطاب رضي الله عنه أن أقصى عدتها سنة, جعل تسعة أشهر للحبل ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من الحيض، ثم تزوج٤, وهذا الذي قال عمر رضي الله عنه وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا, وبه يأخذ مالك ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزاً٥.

وأما إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابة فلا شك عندنا أن لا عدة عليها بعد السنتين, ولها أن تزوج من شاءت, وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا عدتها بالشهور إذا يئست من الحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو أربعين


١ أي أكثر مدة الحمل عند عائشة -رضي الله عنها-.
٢ راجع المسألة رقم: (٩٢٩) فقد سبق الكلام على هذا فيها.
٣ روى الإمام مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٢ قول عمر هذا "جامع عدة الطلاق".
٤ وقول عمر رضي الله عنه هذا محمول على من لم تعرف ما الذي رفع حيضها وهو وارد في ذلك.
٥ أي "ولا أقول به" فإن قوله في المسألة أنها تتربص سنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>