انظر: عن قول الثوري: شرح السنة: ٩/٢٠٠, والاستذكار، لوحة ٢١١, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٤٣, والإشراف: ٤/١٨٥, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: ١٠٧. ٢ نص على رواية ابن منصور هذه في الروايتين والوجهين، لوحة رقم: ١٢٩ ونحوها في مسائل عبد الله ص٣٥٨, ومسائل ابن هاني: ١/٢٣٥. ولم يأمره أن يفارقها إذا تزوجها لأنه لا يصح تعليق الطلاق من الأجنبي، فلو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، لم تطلق إذا تزوجها. قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه. من الأدلة على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الأحزاب آية ٤٩. فجعل الطلاق بعد النكاح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". أخرجه الترمذي: ٣/٤٨٦, وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود: ٢/٦٤٠. وعن الإمام أحمد رواية أنها تطلق. والمسألة سبقت بصيغة مختلفة وبدون ذكر قول سفيان برقم: (٩٩١، ٩٩٢) . وانظر أيضاً: الكافي: ٣/٢٠٠, والإنصاف: ٩/٥٩, والمبدع: ٧/٣٢٤.