٢ نهاية اللوحة رقم: ١٢٢ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٢٣ من ع. ٣ فمتى قدم فهو أحق بزوجته، وإنما أبيح لها التزويج بناء على أنه على ظاهر النعي، فإذا بان حياً انقطع ذلك الظاهر. وسبق تخيير المفقود فيما إذا جاء وقد تزوجت امرأته في المسألة رقم: (١٠١١) وإجراء اللعان بينهما بناء على أنها زوجته حيث لم يكن ميتاً ولم يطلقها. ٤ في ظ بحذف "الواو" وأثبتها من ع، لأن الكلام يستقيم بوجودها أكثر. ٥ سبق التعريف بالمفقود عند الإمام أحمد في المسألة رقم: (١٠٠٩) . ٦ في ع بلفظ "أن يفقد من موضع فلم يدرى". ٧ وذلك يدخل تحت ما قاله الإمام إسحاق في المسألة (١٠١٠) معلقاً على ضابط الإمام أحمد للمفقود. قال إسحاق: "وكذلك كلما ولى في موضع ثم فقد منه."