وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- هو رواية عنه رواها عنه الطبري في تفسيره: ٥/٤: "بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها". وحديث بريرة استدل به الجمهور على أن بيع الأمة لا يكون طلاقها، وقد بوب به البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق، "باب لا يكون بيع الأمة طلاقها". واعترض عليه ابن التين بأنه لم يأت في الباب بشيء مما يدل عليه التبويب. وقال ابن حجر: وهذا الذي قاله -يعني ابن التين- عجيب, أما أولاً فإن الترجمة مطابقة فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى, وأيضا فإن التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع، وأما ثانيها فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة. ويأتي الجواب على من اعترض على الجمهور بأن ابن عباس كان يقول بيعها طلاقها مع روايته لقصة بريرة مع أنه لا يجوز أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه. [] انظر: فتح الباري: ٩/٤٠٤, وأحكام القرآن للكيا الهراسي: ١/٤٠٦, وتفسير ابن كثير: [١/٤٧٣-٤٧٤.