٢ هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/٣٤١ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً، وقال الحاكم: صحيح الإسناد, وأخرجه البيهقي: ١٠/٢٩٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٦/١٠٩. ٣ العبارة التي بين المعقوفين غير واضحة، وحاولت قدر استطاعتي فهمها وتصحيحها. ولعل المعنى المقصود هو أن ابن سيرين رغب تزويج العربيات كما رغبه ابن عون، كما يأتي في بقية المسألة، وليس معنى ذلك أنهما يريان عدم جواز التزويج من الموالي. فأصل الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة. قال ابن قدامة: "فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية بنت حيي، وتسرى بالإماء". وقال: "من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران." متفق عليه. ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في الأم." المغني: ٦/٤٨٧. ٤ سبقت ترجمته في المسألة رقم: (٩٧٤) .