للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أشهر وعشراً.١

قال إسحاق: أما العدّة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهر وعشر٢, لأنه حبل من زنى لا يلحق به٣ إلا أن يكون يعلم أنه منه لما جامع وقد راهق.

فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبداً, وكلما وطئها وهو


١ فثبت في المسألة أنه لا يمكن أن يكون الحمل من الصبي، ومن ثم لم يلحق الولد به، ولم تعتدّ بالحمل.
والقاعدة عند الحنابلة أن كل حمل لا يلحق بالزوج لا تنقضي به عدة المرأة من هذا الزوج. فحينئذ تجب عليها عدتان في مسألتنا هذه: عدة من الوطء الذي حملت منه، لأن العدة تجب من كل وطء، وتنتهي هذه العدة بوضع الحمل، فإذا وضعته اعتدّت من وفاة زوجها الصبي بأربعة أشهر وعشر.
قال ابن قدامة في المغني: "لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان".
[] راجع: المغني: ٧/٤٧٩-٤٨٠, والمقنع بحاشيته: ٣/٢٧٠, والكافي: ٣/٣١٣, والفروع: [٥/٥٥١-٥٥٢.
٢] بخلاف ما سبق عن الحنابلة من أنها بعد وضع الحمل وانقطاع عدة وطء الحمل بالوضع تعتدّ عدّة وفاة كاملة أربعة أشهر وعشرا, لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان كما علله ابن قدامة، كما أشرت إليه آنفا.
راجع: المغني: ٧/٤٧٩, ٤٨٠, المقنع بحاشيته: ٣/٢٧٠, الكافي: ٣/٣١٣, الفروع: ٥/٥٥١, ٥٥٢.
٣ في ع بلفظ "لأنها حبلى من زنى لا يلحق إلا أن يكون يعلم منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>