للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رأى الفرقة فرق وإن رأى الإجاز أجاز١. فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل فيقول لحكم المرأة: ما تنقم٢ على هذه، أفي مطعم أو مشرب أو ملبس؟ فيتكلم بحجتها.

فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين


١ روي عن الإمام أحمد روايتان في الحكمين هل هما حكمان كما سماهما الله تعالى أو وكيلان, ومما يترتب على هذا الخلاف أنه إن قلنا إنهما حكمان اشترط أن يكونا فقيهين، وإن قلنا إنهما وكيلان جاز أن يكونا عاميين, وإن قلنا إنهما حكمان كان لهما فعل ما رأياه بغير رضى الزوجين، بخلاف ما إذا قلنا إنهما وكيلان فليس لهما فعل شيء إلا برضاهما. ولا ينفذ تصرف الحكمين إذا غاب الزوجان إن قلنا إنهما حكمان، لأنه لا يجوز الحكم على الغائب, وإن قلنا إنهما وكيلان جاز ذلك.
[] راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/١٧٥-١٧٩, المغني: ٧/٤٩, الكافي: ٣/١٣٩-[١٤٠,] الإنصاف: ٨/٣٧٩, غاية المنتهى: ٣/٩٢-٩٣.
٢ في ع بلفظ "ما تنقم من هذه أفي مطعم أو في مشرب أو ملبس".

<<  <  ج: ص:  >  >>