٢ الاختيار والأولى أن لا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل صح. لكن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته اختلافاً، ولقول ابن عباس الآتي قريباً. وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية أنه ينعقد عمرة، روى ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٧٢ ص ٢٣٣، "سألت أبي عن رجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعل حجه عمرة". انظر: المغني ٣/٢٢٤، الشرح الكبير ٣/٢٢٣، الإنصاف ٣/٤٣٠، المقنع بحاشيته ١/٣٩٦، تفسير القرطبي ٢/٣٤٣. ٣ اتفق الإمامان هنا على كراهية الإحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به قبل ذلك صح إحرامه عندهما، وصرح إسحاق هنا جعلها عمرة، وهو محكي عن أحمد أيضاً كما في الإنصاف ٣/٤٣٠. وسبقت الإشارة إليه قريباً، وهو مذهب عطاء، نسب ذلك إليه ابن قدامة في المغني ٣/٢٢٤. ٤ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يقتضي ذلك. ٥ أخرجه البخاري ٢/١٥٠ في باب قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . وقال في المحلى ٤/٦٥: " عن ابن عباس قال: "لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} . ا. هـ