للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما١.

قال إسحاق: كما قال، وقالوا:٢ في الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه.٣


١ والحديث عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال: "لتخرج، ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت".
أخرجه ابن هانئ في مسائله ١/١٥٥ مسألة ٧٧٣، والأثرم كما في المغني ٣/٤٩٩.
٢ إشارة إلى رأي المخالفين وهم المالكية القائلون بأن العبرة بوقت التحلل، وأن من تحلل من العمرة في أشهر الحج يعتبر متمتعاً وإن كان إحرامه بها قبل أشهر الحج. الكافي لابن عبد البر ١/٣٣١.
٣ المسألة في ع: "قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال إسحاق كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟ قال: الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه ".
والصواب ما هو مثبت في ظ للتكرار في نسخة ع.
والعبرة عند الإمامين بوقت الإهلال لا بالتحلل للأثر السابق المروي عن جابر، فإنه جعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه، لأنه لو اعتبر الشهر الذي حلت فيه لم يكن في ذلك وفاء بالنذر.
ويؤيد ذلك ما روى ابنه عبد الله في مسائله برقم ٨١٨ ص ٢١٨: " سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟ قال في الشهر الذي يحرم فيه، على حديث جابر ابن عبد الله.
وابن هانئ في المسألة ٧٧٢: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان فدخل الحرم في شوال؟ قال أبو عبد الله: عمرته في الشهر الذي أهل، على حديث جابر.
فعلى هذا من أحرم في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهره لا يكون متمتعاً.
المغني ٣/٤٩٩، الإنصاف ٣/٤٤١، الإقناع ١/٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>