للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإقامة؟ ١

قال: لا. ولكن بإقامة، إقامة، لكل صلاة [إقامة] ،٢ وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير [عن ابن عمر رضي الله عنهما] ٣ إقامة واحدة كان أفضل.

[قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد ابن جبير إقامة واحدة كان أفضل] ٤ لما لا ينبغي لكل من


١ في ع "وإقامة أو إقامة" أي بزيادة "أو إقامة".
والصواب حذفها كما في ظ، لأن الكلام بـ (أو) يفسد المعنى.
٢ سقطت من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأنها عمدة في الجملة، فهي مبتدأ مؤخر والخبر متعلق بالجار والمجرور، فالجملة مستقلة توضح قوله إقامة، إقامة أي إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية، بدليل قول المصنف بعد ذلك مباشرة: "لكل صلاة إقامة".
٣ سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن المسألة مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي، وفي ع أيضاً زيادة "هذا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما" والمقام لا يتطلب ذكرها، فلعلها سبق قلم.
٤ سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لإضافتها ذكر رأي الإمام إسحاق المعهود ذكره في كل مسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>