للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء١ ويحل من الطيب.٢

قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما طيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض.٣


١ لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: "إنّ هذا يوم رخّص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء".
أخرجه البيهقي في باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ٥/١٣٧.
ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ ".
أخرجه ابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٢/١٠١١.
٢ لحديث ابن عباس المذكور ولحديث عائشة الآتي في التعليق التالي
٣ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"، أخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام وما يلبس ٢/١٤٥، وفي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق ٢/١٩٥، ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام ١/٨٤٦، وأبو داود في باب الطيب عند الإحرام ٢/٣٥٨، وابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٢/١٠١١.
وخلاصة القول في المسألة: أن ما يحل بالتحلل الأول فيه روايتان:
إحداهما: وهي المذهب أنه يحل به كل شيء إلا النساء للأحاديث السابقة.
[] الثانية: أنه يحل كل شيء إلا الوطء فقط، المغني ٣/٤٦٢، المبدع ٣/٢٤٣-٢٤٤، الإنصاف ٤/٣٩، الهداية ١/١٠٤.
وفي قوله: "إذا رمى جمرة العقبة" إشارة إلى ما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان أيضاً:
إحداهما: أنه يحصل بالرمي والحلق معاً، قدمها في المغني وقال في المبدع: وهو الأكثر.
الثانية: يكون بالرمي فقط.
المغني ٣/٤٦٣، المبدع ٣/٢٤٥، الكافي ١/٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>