أخرجه البيهقي في باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ٥/١٣٧. ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ ". أخرجه ابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٢/١٠١١. ٢ لحديث ابن عباس المذكور ولحديث عائشة الآتي في التعليق التالي ٣ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"، أخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام وما يلبس ٢/١٤٥، وفي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق ٢/١٩٥، ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام ١/٨٤٦، وأبو داود في باب الطيب عند الإحرام ٢/٣٥٨، وابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٢/١٠١١. وخلاصة القول في المسألة: أن ما يحل بالتحلل الأول فيه روايتان: إحداهما: وهي المذهب أنه يحل به كل شيء إلا النساء للأحاديث السابقة. [] الثانية: أنه يحل كل شيء إلا الوطء فقط، المغني ٣/٤٦٢، المبدع ٣/٢٤٣-٢٤٤، الإنصاف ٤/٣٩، الهداية ١/١٠٤. وفي قوله: "إذا رمى جمرة العقبة" إشارة إلى ما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان أيضاً: إحداهما: أنه يحصل بالرمي والحلق معاً، قدمها في المغني وقال في المبدع: وهو الأكثر. الثانية: يكون بالرمي فقط. المغني ٣/٤٦٣، المبدع ٣/٢٤٥، الكافي ١/٤٤٨.