٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن البقرة كالبدنة في الأفضلية إن أخرجت كاملة. ٣ هذا إذا كانت كاملة، قال في الإقناع: " والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملاً ". الإقناع ١/٤٠١، وانظر أيضاً: المغني ٣/٥٧١، شرح منتهى الإيرادات ٢/٧٧. ٤ هكذا في المخطوطة فيكون حكم الشاة، كحكم ما بعدها في الإجزاء، ويحتمل وجود تصحيف فبدل الواو "من" فتصبح العبارة: "والبدنة أفضل من الشاة". ٥ أي الإشتراك في الهدي والأضحية بالبدنة والبقرة. ٦ لما روي عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". رواه مسلم في باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة ١/٩٥٥، والترمذي في باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة ٣/٢٤٨ وقال: حديث حسن صحيح. [] وانظر عن المسألة أيضاً المغني ٣/٥٧٩-٥٨٠، ١١/٩٦ الكافي ١/٤٧٢، الإشراف ق ١٢٨ب.