للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال،١ [والبقرة] ٢ والبدنة أفضل،٣ والشاة٤ وشرك في الدم٥ يجزي.٦


١ الإشراف ق ١٢٨ ب.
٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن البقرة كالبدنة في الأفضلية إن أخرجت كاملة.
٣ هذا إذا كانت كاملة، قال في الإقناع: " والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملاً ".
الإقناع ١/٤٠١، وانظر أيضاً: المغني ٣/٥٧١، شرح منتهى الإيرادات ٢/٧٧.
٤ هكذا في المخطوطة فيكون حكم الشاة، كحكم ما بعدها في الإجزاء، ويحتمل وجود تصحيف فبدل الواو "من" فتصبح العبارة: "والبدنة أفضل من الشاة".
٥ أي الإشتراك في الهدي والأضحية بالبدنة والبقرة.
٦ لما روي عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
رواه مسلم في باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة ١/٩٥٥، والترمذي في باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة ٣/٢٤٨ وقال: حديث حسن صحيح.
[] وانظر عن المسألة أيضاً المغني ٣/٥٧٩-٥٨٠، ١١/٩٦ الكافي ١/٤٧٢، الإشراف ق ١٢٨ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>