للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) ١ كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف بالبيت،٢ (هذا على الحج والعمرة)


١ في ع "وإذا".
٢ إذا كان الإحصار بغير عدو: فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز له التحلل، لأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله، ولا التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم "دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: "إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". سبق تخريجه في المسألة (١٣٧١) .
فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط. وعنه رواية: أن له التحلل بذلك.
[] انظر: المغني ٣/٣٧٦، الكافي ١/٤٦٣-٤٦٤، الإنصاف ٤/٧١، المبدع ٣/٢٧٣.
وفي لزوم القضاء والهدي ما تقدم في حصر العدو، أما مكان نحر الهدي فالمنصوص عن الإمام أحمد أن من معه هدي لا ينحره إلا في الحرم. الإنصاف ٤/٧١.
٣ في ع "على هذا الحج والعمرة".
والمعنى: أي أن الحكم في ذلك واحد، سواء كان إحرامه بالحج أو بالعمرة أو بهما، كما سبقت الإشارة إليه في المحصر بعدو في التعليق على هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>